Printed page ١/ ١٨٦
• قوله: (وَذَلِكَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ ﵊ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يثْبُتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (١)).
لكنه صحيح في بعض الروايات.
• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ تَعْيِينِ المَحَالِّ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَالقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥)، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَة، مِنْهُمْ: