Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ١٨٧

مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٣).

ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي إلى عدم جواز المسح على العمامة.

وذهب الإمام أحمد، والأوزاعي، وأبو ثور، والقاسم بن سلام، وداود الظاهري (٤)، - وغير هؤلاء إلى جواز المسح على العمامة، وهو منقول عن عدد من الصحابة، فقد نُقل عن أبي بكر ﵁ أنه مسح على العمامة (٥)، وروي