Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ١٨٥

• قوله: (وَيُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ المَسْحِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ فَيُمِرُّ يَدَيْهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ (١) عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ الثَّابِتِ) (٢).

أي: يضع السبابتين بعضهما على بعض، ثم يبدأ فيمسح حتى ينتهي، وهناك جزئياتٌ أُخرى ينبه لها العلماء خصوصًا الذين يقولون بمسح البعض. لو أن ذؤابة تدلَّت من الرأس، حتى تجاوزت محل الفرض فوصلت إلى العنق ومسحها، هل يكفي؟ الصحيح أن ذلك لا يكفي، لكن لو نزل الشعر ولا يزال في حد الفرض، فإنه جائزٌ عند هؤلاء العلماء.

• قوله: (وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَخْتَارُ أَنْ يَبْدَأَ مِنْ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ) (٣).

فقوله: (بعض العلماء) قد يفهم منه أنهم كثر، والذي أعرفه أن الحسن بن حَيٍّ فقط هو الذي انفرد بهذا القول.