Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ١١٢

ما يَتَعلَّق بوقت نيَّة الوضوء: والعلماء في هَذَا على أقوالٍ:

* مَذْهب الأحناف (١): أنَّ الأَوْلَى والمستحبَّ في حقِّ المتوضِّئ أن يستصحبَ النيَّة من حين استنجائِهِ حتى تشمل النِّيةُ الوُضُوءَ، وما يتعلَّق به.

* مَذْهب الحَنَابلة (٢): أنها تَبْدأ مع الوُضُوء مُبَاشَرةً، ولا مانعَ عندَهم كَذَلك من أن تتقدَّم النيَّة على الوضوء بزمنٍ يسيرٍ.

* مذهب الشافعيَّة (٣): عند دُخُول المتوضِّئ في الطهارة.

* مذهب المالكيَّة: ولهم قَوْلَان في هذا:

القَوْل الأوَّل (٤): الإتيان بها في أوَّل الوُضُوء عند غسل الوجه.

القَوْلُ الثَّانِي (٥): الإتيان بها في أوَّل الطهارة.

ولعلَّ الأَحْوَط للمكلَّف من هذِهِ الأقوال هو أن يَسْتَصحبها معه في أوَّل الطهارة.