Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٤٨

أي: أحد النقدين، وإلا لم يصح أن يبيع دينًا بدين (١) (أو كان) أحد النقدين (أمانة) أو غصبًا (عنده): أي: عند المقضي (و) النقد (الآخر في الذِّمة) وهو (مستقرٌّ) كثمن، وقَرض، وأجرة استوفى نفعها، بخلاف دين كتابةٍ، وجُعلِ قبل عملٍ، ونحوه مما لم يستقر (بسعر يومه) أي: يوم الاقتضاء؛ لما تقدم في حديث ابن عمر، وهذا الصحيح من المذهب، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف" هنا، بخلاف ما قدَّمه في الفصل قبل هذا.