Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٧

أو فيها شعير (بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله، أو فيها زوان (١) أو تُراب يَظهر أثره) لانتفاء التساوي (إلا اليسير) أي: إذا كان الشعير ونحوه يسيرًا لا يُقصد تحصيله، ولا يَظهر أثره، فلا يمنع الصحة؛ لأنه لا يُخِلُّ بالتماثل.

(ولا يَصح بيع عَسَلٍ) خالص من شمعه، أو فيه شمعه (بعسلٍ فيه شمعه) لعدم العلم بالتماثل.

(ولا) بيع (لَبَنٍ بِكَشْكٍ (٢)) لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره (ولا) بيع (حَبٍّ جيد بمُسوِّس) لعدم العلم بالتماثل.

(بل) يصح بيع الحَب الجيد (بخفيف وعتيق) من جنسه إذا تساويا كيلًا؛ لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي، فلا يؤثّر اختلافهما في القيمة.

(ولا) يصح بيع (رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه، كـ) ــبيع (الرُّطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والحنطة المبلولة أو الرَّطْبة باليابسة) لحديث سعد بن أبي وقاص: "أن النبيَّ ﷺ سُئل عن بيع الرُّطب بالتَّمرِ؟ فقال: أيَنْقُصُ الرُّطب إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". رواه مالك وأبو داود (٣). فعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل