Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الصالح وأحكام الجوار
تعريف "الصلح" لغة وشرعا، وجوازه بالإجماع وذكر أدلته
الصلح أنواع ومنها: الصلح بين متخاصمين في الأموال
لا يقع الصلح في الغالب إلا عن انحطاط رتبة لبلوغ بعض الغرض
يباح الكذب في الصلح لأنه من أكبر العقود فائدة
الصلح قد يكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وأهل عدل وبين زوجين خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراضه
الصلح يكون أيضا بين متخاصمين في غير مال أو في المال وهو في الأموال قسمان: أحدهما صلح على الإقرار، وهو نوعان
الأول: الصلح على جنس الحق المقر به كأن يقر بدين ويضع بعضه فهو إبراء، أويقربعين وهب بعضها وهوهبة، فيصحان بغير لفظ الصلح
الخلاف في جواز الصلح على إقرار
من العمل والعقد فاد بها بعض العرض يصح هذا النوع إذا لم يكن بشرط ولم يمنعه حق بدونه، ولا يصح ممن لا يملك التبرع إلا في حال الإنكار وعدم البينة
يصح الصلح عما ادعي علي موليه وبه بينة للمدعي
إن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالا لم يصح
إن وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل
إن صالح بأكثر منه من جنسه كدية خطأ وقيمة متلف لم يصح
إن صالح عنهما بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما
يصح الصلح عن المثلي بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه
إن صالحه صاحب البيت ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني فوقه غرفة فهل يصح؟ وماذا يترتب عليه؟
إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار لا الصلح
هل يصح إقرار مكلف بالعبودية أو إقرار امرأة بالزوجية صلحا؟
النوع الثاني: أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة وبيع وهو ثلاثة أقسام
إن كان هذا الصلح عن أثمان باثمان فهو صرف وله حكمه وإن كان عن عرض بنقد أو عكسه أو عرض بعرض فهو بيع
يجوز الصلح عن دين بغير جنسه بأكثر منه أو أقل بشرط القبض
يحرم الصلح عن الدين بجنسه في المثلي وهو المكيل والموزون بأكثر أو أقل على سبيل المعارضة لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة
إن كان الدين من غير المثلي وصالحه عنه بأكثر من جنسه جاز
الحكم إن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة، وما الحكم إن تلفت؟
الحكم إن صالحه على أن يزوجه أمته
إن صالح عن عيب مبيع بشيء صح، فإن بان أنه ليس بعيب رجع به
الحكم إن صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويج نفسها
إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض
إن ادعي رزعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه فهل يجوز
متى يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
لا تصح البراءة من عين بأي حال سواء كانت معلومة أو مجهولة
لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين والبيع في المجهول عدم صحة الصلح عنه
فصل القسم الثاني: الصلح على إنكار: تعريفه وحكمه
الصلح على المال المصالح به يكون بيعا في حق المدعي فيرد بالعيب ويفسخ الصلح وتثبت فيه أحكام الشفعة بخلاف الصلح على إنكار
شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه وإلا فالصلح باطل والمال حرام
إن صالح عن المنكر اجنبي فهل يصح الصلح؟ ومتى يرجع به؟
فصل في الصلح عما ليس بمال يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، جاز بيعه أم لا
يصح الصلح عن القصاص بديات ودية وأقل، حالا أو موجلا
بصح الصلح عن سكنى الدار، وعن عيب المبيع
الحكم إن صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا
إن صالح الجاني على حيوان مطلق آدميا أو غيره صح ووجب الوسط
الحكم إن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العرض مستحقا
لو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه لم يصح
لو صالح شاهدا أن لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق لله كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على أن لا يشهد عليه بالزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا عن حد أو صالح عوض عن خيار لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وحد القذف
الحكم إن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء
حكم المصالحة على إجراء الماء في ساقية
حكم المصالحة على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو أرضه
يحرم إجراء الماء في ملك إنسان بلا إذنه
الحكم إن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه
إن اشتري ممرا أو موضعا في حائط يفتحه بابا أو بقعة يحفرها بئرا في ملك غيره أو علو بيت يبني عليه صح صلحا وإجارة
الحكم إن زال البنيان أو الخشب لسقوطه أو سقوط الحائط
فصل في أحكام الجوار ذكر الدليل على حق الجار والوصية به
إن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فهل يلزم إزالتها وعلي من؟
حكم المصالحة عن بقاء الأغصان بعوض
إن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره فحكمه كالأغصان
صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كالغصن
حكم إخراج الجناح والظلة والساباط والميزان إلى طريق نافذ
حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران
حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم ما أتلفه والمصالحة فيه
حكم حفر البئر في الطريق النافذة
حكم فتح باب لداره في درب غير نافذ والاستطراق منه
يحرم على الجار أحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ويمنع منه
يضمن التلف من أحدث ما يضر بجاره بخلاف طبخه وخبزه فيه
يمنع رب حمام ونحوه من إجراء ماء الحمام في نهر غيره
إن كان الذي حصل منه الضرر للجار سابقا على ملك الجار لم يلزمه إزالة الضرر وليس للجار منع جاره من تعلية داره
الحكم إن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره
الحكم إن ادعى إنسان أن بثره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته
ليس للجار أن يغرس شجرة تشق عروقها حائط مصنع جاره ويضمن إن فعل، ولجاره منعه وقلع غرسه
يجوز نقل الباب إلى أول الدرب غير النافذ بلا ضرر
من كان له باب في اول الدرب أو وسطه فهل له نقله إلى داخل منه وهل له رده بعد ذلك؟
من كان له داران متلاصقان لكل منهما باب في درب غير نافذ فله رفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة
الحكم لو كان في الدرب بابان لرجلين نتنازعا في درب بينهما
ليس لأحد من أهل الدرب المشترك أن يضع شيئا على حائط الدرب وليس للجار أن يفتح في حائط جاره أو المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيره ولا يعليه ولا يحدث عليه سترة ولا خصا إلا بإذن أو صلح
يجوز للجاز الاستناد إلى جدار جاره أو الجدار المشترك وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن
من كان له حق ماء يجري على سطح جاره فليس لجازه تعلية سطحه لمنع جريان الماء على سطحه ولو كثر تضرره
يجوز عند الضرورة أن يضع خشبة على حائط جاره أو المشترك
إذا لم يتضرر الجار فهل له منع جاره من وضع خشبه على جداره؟
حكم جدار المسجد كحكم جدار الجار والجدار المشترك
من وضع خشبه على حائط فسقط أو قلع فهل يعيده؟
من وجد خشبه أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو مجري ماء سطحه ولم يعلم سيه فهو له فإن اختلفا فقوله مع يمينه
إن زال الخشب فله إعادته وله أخذ عرض على إزالته ولا يملك إجارته ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا غيره
هل لصاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه منع استحقاق جاره؟
هل له أن يأذن لجاره في البناء على حائطه أو وضع شيء عليه؟
الحكم إن سقط الحائط في مدة الإجارة سقوطا لا يعود
الحكم إن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بنائه بشيء معلوم
من كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره أو سقط خشبه أو حائطه فصالحه المالك ليزيل مسيله ولا يعيد خشبه جاز
فصل يلزم أعلى الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل
إن استويا في العلو اشتركا، ومن أبي أجبر مع الحاجة للسترة
ليس لصاحب السطح الأعلى الصعود والإشراف على جاره إلا ببناء سترة تستره، ولا يلزمه سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره لجاره
يجبر الشريك العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة
الحكم إن انهدم حائطهما أو سقفهما وطالب أحدهما بالبناء
إن آل جدارهما أو سقفهما إلى الانهدام فهل ينقضاه؟ وما الحكم إن هدمه أحد الشريكين بلا إذن صاحبه؟
حكم اتفاقهما على بناء حائط مشترك بينهما نصفين
لا يجبر الشريك على بناء حاجز بين ملكيهما
الحكم إذا انهدم سفل لإنسان وعلوه لغيره
الحكم إن احتاج النهر أو البئر أو الناعورة المشتركة لعمارة أو كري؟
الحكم إن عمر أحدهم شيئا من ذلك أو كان بعضهم أدنى إلى أوله
الحكم إن هدم أحدهم مشتركا من حائط أو سقف خشي سقوطه
لو اتفق شريكان على بناء حائط بستان فبنى أحدهما ما عليه وأهمل الآخر، ضمن ما تلف من الثمرة بسبب إهماله
إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر، فالسقف بينهما
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books