Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الأول: الصلح على جنس الحق المقر به كأن يقر بدين ويضع بعضه فهو إبراء، أويقربعين وهب بعضها وهوهبة، فيصحان بغير لفظ الصلح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٧٨

(و) يكون أيضًا (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم، وليس له باب يخصُّه.

ويكون - أيضًا - بين متخاصمين في المال، وهو المقصود بالباب، كما تقدم (١)، وهذه أنواعه التي أشار إليها أولًا.

(وهو) أي: الصُّلح بين متخاصمين (في الأموال قسمان:

أحدهما: صُلح على الإقرار، وهو) أي: صلح الإقرار (نوعان:

أحدهما: الصلح على جنس الحق) المقَرِّ به (مثل أن يقرَّ) رشيد (له بدَيْن، فيضع) أي: يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقرَّ رشيد لآخر (بعين، فيهب) المقرُّ له (له) أي: للمُقر (بعضها، ويأخذ الباقي، فيصح) الصلح (إن كان) ما صدر من إبراء، أو هبة (بغير لفظ الصلح؛ لأن الأول) أي: وضْعَ بعض الحق (٢) (إبراء، والثاني) أي: هبة بعض العين (هبة، يُعتبر له شروط الهبة) من كونه جائز التصرُّف، والعلم بالموهوب، ونحوه، ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه أو هبته، كما لا يمنع من استيفائه؛ لأنه ﷺ كلَّم غرماء جابر ليضعوا عنه (٣). وقضية كعب مع ابن أبي حَدْرد شاهدة بذلك (٤) فإن كان بلفظ الصلح، لم يصح؛ لأنه صالح