(فيصح) الصلح (عن القصاص) مع الإقرار والإنكار (بديات) لأن الحسن، والحسين، وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هُدبة بن خَشرَم سبعَ ديات، فأبى أن يقبلها (١)؛ ولأن المال غير متعين؛ فلا يقع العوض في مقابلته (و) يصح الصلح عن القصاص -أيضًا - (بدية، وبأقل منها، وبكل ما يثبت مهرًا) وهو أقل متمول (حالًّا) كان (أو مؤجلا) لأنه يصح إسقاطه مجانا، فعلى ذلك أولى.
(و) يصح الصلح (عن سُكنى الدار) التي يستحقها بإجارة، أو وصية ونحوها (و) عن (عيب المبيع) قال في "المجرَّد": وإن لم يصح بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة.
(ولو صالح) الجاني (عن القصاص بعبدٍ أو غيره) كأمَةٍ ودار (فخرج) العبد (مستحقا، أو حرا) أو كانت الأمَة كذلك، أو الدار مستحقة أو موقوفة (رجع) وليُّ القصاص (بقيمته) أي: قيمة العبد أو