Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الوكالة
تعريف "الوكالة" لغة وشرعا وأنها جائزة بالإجماع ودليلها
بماذا يحصل الإيجاب والقبول؟ وهل يصح على الفور والتراخي؟
إذا أبي الوكيل الوكالة فكعزله نفسه، ويعتبر لصحتها تعيين الوكيل
تنصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط
لا يصح إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه سوي توكيل عبد ونحوه ما يحتاج إلى رؤية، وكذا التوكيل سوى بعض الصور
تصح وكالة المميز بإذن وليه كتصرفه بإذنه لا في إيجاب نكاح بل طلاق
يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والصلح والإقرار حاضرة كان الموكل أو غائبا ولو بغير رضا الخصم
لا بد من تعيين ما يقر به الوكيل وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل
إن أذن له أن يتصدق بمال فهل يأخذ منها لنفسه أو أقاربه
الأمور التي يصح التوكيل فيها
الأمور التي لا يصح التوكيل فيها
حكم التوكيل في قبول النكاح وتزويج موليته
تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات لا عبادة بدنية محضة، والصوم المنذور يفعل عن الميت وليس بوكالة
أنواع الحقوق من حيث صحة التوكيل وعدمه ثلاثة
يصح في إثبات الحدود واستيفائها ولو في قصاص وحد وقذف وله الاستيفاء بحضور وغياب موكله ويستحب حضوره فيهما
لا يصح توكيل الوكيل لوكيل ثان فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل تصريحا أو عموما، فإن لم يعينه الموكل تعين كونه أمينا وإلا عزل
وكذا وصي يوكل وحاكم يستنيب غيره إذا تولى قضاء ناحية
ما يعجز عنه الوكيل لكثرته له التوكيل في جميعه
متى يكون الوكيل الثاني وكيلا للأول أو للموكل؟
متى ينعزل الوكيل الثاني بموت وعزل الموكل أو الوكيل الأول
هل يصح توكيل عبد غيره؟ وما الحكم إن وكله في شراء نفسه أو غيره
الحكم إن قال: اشتريت نفسي لزيد فصدقاء أو كذباه أو أحدهما
للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه ويتوكل بجعل والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمبعض كالقن
فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما
الوكالة الدورية صحيحة وهي فسخ معلق بشرط
الأمور التي تبطل بها الوكالة والتي لا تبطل بها
إن تعدى الوكيل فيما وكل فيه لم تبطل الوكالة وصار ضامنا
حكم اقتراض الوكيل من مال الموكل
يصح توكيل الكافر فيما يصح تصرفه فيه
إن وكل في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه بطلت الوكالة
أن وكل في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة
إن وكل عبد غيره فأعتقه سيده فهل تبطل الوكالة؟
لا تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة. ولا بسكناه الدار
ينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل علمه به ويضمن تصرفه
يقبل قول الموكل: إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ إن كانت بيده وإلا فلا
لا ينعزل مودع قبل علمه بموت المودع أو عزله
إن قال له شخص: اشتر كذا بيننا، فقال: نعم ثم قال ذلك لآخر فقد عزل نفسه من وكالة الأول، وصار الذي اشتراه بينه وبين الثاني
تنفسخ الشركة والمضاربة بعزل الشريك ويكون ما بيده أمانة، وكذا عقود الأمانات إذا انتهت أو انفسخت
إذا رجع الأب بالهبة فإنها تكون أمانة في يد ولده
يقبل قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه
إذا وقعت الوكالة مطلقة ملك الوكيل التصرف أبدا ما لم تنفسخ
كيف تفسخ؟ وبمن تتعلق حقوق العقد؟ ومن الذي يطالب بالثمن؟
لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل والشراء
لا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما وكل فيه لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه إلا بالتصريح بذلك
يرد الموكل المبيع بعيب ويضمن العهدة ونحو ذلك
إن وكل شخص اثنين فهل يصح تصرف أحدهما منفردا؟
هل يصح بيع الوكيل لنفسه وشراؤه منها؟
بيان من بصح بيع الوكيل لهم وشراؤه منهم، ومن لا يصح
الحاكم وأمينه والوصي والمضارب والشريك كالوكيل فيما تقدم
حكم إجارة الوقف على الناظر أو ولده، وحكم المضارب والشريك
فصل هل يبيع الوكيل نساء؟ وبأي نقد يبيع؟ وهل يبيع بعرض ونفع؟
ليس للوكيل في بيع تقليب المبيع لمشتر إلا بحضرة الموكل وإلا ضمن
هل للوكيل البيع في بلد آخر أو العقد مع فقير وقاطع طريق
الحكم إن باع هو أو المضارب أو العبد أو الصبي بدون ثمن المثل
الحكم إن باع بثمن المثل ثم جاء من يزيد أو باع بأكثر
بعض صور مخالفة الوكيل لما طلب منه الموكل، وبيان أحكامها
هل يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه أو شرطه لنفسه أو لموكله؟ وما حكم شراء الوكيل معيبا؟ وما حكم رده؟
ما يسمع من قول الغريم للوكيل في الاقتضاء منه، وما لا يسمع
فصل الحكم إن وكله في شراء معين، فاشتراه معيبا
الحكم إن قال: اشترلي بهذه الدراهم ولم يقل: بعينها
الحكم إن قال: اشترلي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته، أو العكس
يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه
الحكم إن عين له الموكل سوقا معينا، أو شخصا معينا، فخالفه
إن وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده
إن وكله في بيع شيء فهل يملك تسليمه وقبض ثمنه ومن يضمن؟
إن أمره بقبض دراهم أو دينارا فهل يصارف بغير إذنه؟
هل يأخذ في قبض الدين رهنا ويضمنه؟
لا يسلم الوكيل المبيع قبل قبضه ثمنه أو حضوره وإلا ضمن
ومثله الوكيل في شراء وقبض مبيع فإن كان له عذر لم يضمن
إن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه فإن أخر بلا عذر ضمنه
إن اشترى الوكيل عبدة فنقد ثمنه فبان مستحقا، فهل له المخاصمة؟
إن وكله في بيع فاسد لم يصح التوكيل، ولم يملكه، ولا الصحيح
الحكم إن وكله في كل قليل وكثير أو في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه أو الإبراء منها، أو ما شاء منها
إن قال الموكل: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت فهل يصح؟
يصح توكيله في مخاصمة غرمائه وفي الخصومة ولوجهلا الغرماء ولم يكن وكيلا في الإقرار على موكله كإقراره عليه بقود وقذف
لا تصح الوكالة ممن علم أو ظن ظلم موكله في الخصومة
إن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة
إن وكله في قبض الحق من إنسان تعين قبضه منه أو وكيله لا وارثه
إن قال: اقبض حقي الذي عليه أو قبله فله القبض منه أو من وارثه
إن قال: اقبض الحق اليوم لم يملك قبضه غدا
للوكيل إثبات وكالته مع غيبة موكله
الحكم إن دفع الوكيل الثوب إلى قصار بأمر الموكل ثم نسيه
اللوكيل في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط لا دقيقه
إن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع
الحكم إن وكل مودعا في قضاء دينه، فقضاه، فأنكر الغريم
فصل الوكيل أمين فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد
الحكم إن ادعى الوكيل البيع وقبض الثمن وتلفه، وأنكر الموكل
ہالحكم إن اختلفا في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمره
يقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح
إن اختلف الوكيل والموكل في قذر الثمن فقول الوكيل لأنه أمين
الحكم إن اختلفا في رد عين، أو ثمنها
لا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا قول ورثته في دفعه إلى موكله أو ورثته، ولا فول وكيل في دفع المال إلى غير من ائتمنه بإذنه
لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه
الوكيل في الضبط قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف
من ادعي من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر لم يقبل قوله إلا بينة تشهد بالحادث في تلك الناحية فيقبل قوله في التلف
لا ضمان علي وكيل بشرط
الحكم إن قال وكيل أو مضارب أذنت لي في البيع نساء أو في الشراء بكذا أو في البيع بغير نقد البلد أو شراء عبد لا أمة فأنكره
إن اختلفا مع رب المال في صفة الإذن فقولهما لأنهما أمينان
لو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة وادعى الموكل الإذن في النقد فقط
إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، فإن أخره بعد طلبه مع إمكانه فتلف ضمنه
إن وعده بالرد ثم ادعى الرد أو التلف قبل الطلب لم يقبل قوله ولو بينة إلا إن صدقه الموكل، فإن كان لم يعده لكن منعه أو مطله قبل ببينة
إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف فهل يقبل قوله؟
الحكم إن ادعى الوكيل الوكالة في تزويج فلانة فأنكره
الحكم إن ادعت المرأة النكاح أو ادعي إنسان أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات
الحكم إن وكله في تزوج امرأة فتزوج غيرها أو تزوج له بلا إذنه
الحكم إن ادعى بائع أنه باع مال غيره بلا إذنه، فأنكره، أو العكس
الحكم إن اتفقا على ما يبطل البيع وقال الموكل: بل البيع صحيح
يصح التوكيل بجعل وبغير جعل ويستحقه مع الإطلاق قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل
لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك، صح
لا يصح التوكيل بجعل مجهول ويصح تصرفه بالإذن وله أجرة مثله
الحكم إن قال المدين: اشترلي بديتي طعاما، أو أسلفني ألفا من مالك في كر طعام، أو اشترلي في ذمتك، أو أسلفني واقبض من ديني
الحكم إن كان له دراهم على رجل فأرسل رسولا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينار فضاع الدينار، أو ادعى الرسول إذن المرسل بالمصارفة
الحكم إن كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولا، فقال: خذ دينارا وثوبا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت
إذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو بيع عبده أو قبض داره، ثم غاب الموكل، وأقام هؤلاء البينة خلاف ذلك زالت الوكالة
إن وكله في عتق عبده، ثم كاتبه سيده انعزل الوكيل
إذا وهب المشتري للوكيل شيئا في مدة الخيارين فهو للموكل
فصل الحكم إن كان على إنسان حق أو عنده وديعة فادعى آخر أنه وكيل في نبضه فصدقه أو كذبه أو دفعه إليه
إن لم يتعد الوكيل فيه مع تلفه لم يرجع الدافع إليه
إن كان المدفوع عينا كوديعة فوجدها ربها أخذها وطالب من شاء
إن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منهما
إن كان الوكيل قد تعدى في الوديعة أو فرط استقر الضمان عليه
الحكم إن ضمن رب الوديعة الوكيل أو ضمن الدافع؟
الحكم إن شهد بالوكالة اثنان فقالا: أو أحدهما إنه قد عزله
إن اختلف الشاهدان في يوم الإشهاد أو لغة الإشهاد لم تتم الشهادة
الحكم إن اختلفا في لفظ التوكيل أو في يوم الإقرار أو في لغة الإقرار بالشهادة أو في التوكيل أو الإذن وما لا يختلف معناه
الحكم إن اختلفا في التوكيل أو الوصية بالتصرف أو في إفراده بالبيع أو اشتراكه أو اختلفا في التوكيل في البيع بعد استئماره أو غيره أو بدونه
الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيع العبد منفردا أو مع الجارية
الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيعه لزيد فقط أو لزيد أو عمرو
لا تثبت الوكالة والعزل بخبر واحد
الحكم إن شهد اثنان بلا دعوى الوكيل: أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فنفى الموكل العلم أو جعل التصرف لنفسه أو نفي علمه بصدق الشاهدين أو نفي العلم وسكت
تقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما لم يوكله فيه
إن شهد الوكيل بما كان وكيلا فيه بعد العزل لم تقبل
إذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل زيدا في طلاقها، أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل
لا تقبل شهادة الابن لأبيه بالوكالة ولا شهادة أبويه له بالوكالة ويثبت العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها
لا تقبل شهادة المالك لرقيقه
إذا أنكر الخصم الوكيل عند الحاكم لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته ولو كان الحاكم حاضرة للتوكيل لأنه لا يحكم بعلمه
إذا ادعي إنسان عند القاضي على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره الوكيل وحلف المدعي حكم له بالمال
إن ادعى إنسان أن صاحب الدين أحاله به على الغريم فكدعوي وكالة ووصية
إن ادعى الوارث أن مورثه رب الحق مات وأنه لا وارث غيره فهل يلزم الغريم الدفع إليه
متى يلزم إشهاد القابض على نفسه بالقبض؟ ومتى لا يلزم؟
إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة إلى من عليه الحق إذا شهد بالوكالة رجل وامراتان أو شهد شاهد وحلف مدعي الوكالة معه ثبت ذلك إذا كانت الوكالة في المال
من أخبر بوكالة فظن صدفه تصرف وضمن
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer