Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف "الوكالة" لغة وشرعا وأنها جائزة بالإجماع ودليلها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٤١٢

باب الوكالة

بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر بمعنى التوكيل.

(وهي) لغةً: التفويض، يقال: وكلت أمري إلى الله، أي: فوَّضته إليه، واكتفيت به. وقد تُطلق، ويُراد بها الحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (١).

وشرعًا: (استنابة جائز التصرف مثلَه) أي: جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين، أو مختلفين (فيما تدخله النيابة (٢)) من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، ويأتي تفصيله.

وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وُكل فيه، وإن لم يكن مطلق التصرف، فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده.

وهي جائزة إجماعًا (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ الآية (٤). وفَعَلَه ﷺ فقد وكَّل عمرو (٥) بن الجعد في شراء الشاة (٦)، وأبا