Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من ادعي من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر لم يقبل قوله إلا بينة تشهد بالحادث في تلك الناحية فيقبل قوله في التلف

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٤٥٦

الأَدَمي (١) البغدادي. انتهى. وفي "القواعد" (٢): يُقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب، نص عليه (٣)، واختاره أبو الحسن التميمي.

(وكذا) لا يُقبل (قول كلِّ من ادَّعى الردَّ إلى غير من ائتمنه) جزم به في "الرعاية الكبرى".

"فائدة": الوكيل في الضبط - مثل من وكَّل رجلًا في كتابة ما له وما عليه، كأهل الديوان - قوله أَولى بالقَبول من وكيل التصرُّف؛ لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وبما عليه. ونظيره إقرار كتَّاب الأموال وكُتَّاب السلطان بما على بيت المال، وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق، من ناظر الوقف، وعامل الصدقة والخراج، ونحو ذلك؛ فإن هؤلاء لا يخرجون عن وكالة أو ولاية، ذكره في "الاختيارات" (٤).

(ومن ادَّعى من وكيل، ومرتَهِن، ومضارب، ومودَع التلف بحادث ظاهر، كحريق، ونهب جيش، ونحوه، لم يُقبل) قوله (إلا ببينة تشهد بـ) ــوجود (الحادث في تلك الناحية) لأنه لا تتعذَّر إقامة البينة عليه غالبًا؛ ولأن الأصل عدمه (ثم يُقبل قوله) أي: من ذكر من وكيل، ومرتَهِن، ومضارب، ومودَع (في التلف) بيمينه، بخلاف ما لو ادَّعى أحدهم التلف وأطلق، أو أسنده إلى أمر خفي، كنحو سرقة (وتقدم) ذلك (في الرهن)