Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح في إثبات الحدود واستيفائها ولو في قصاص وحد وقذف وله الاستيفاء بحضور وغياب موكله ويستحب حضوره فيهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٤٢٠

نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي.

ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا؛ كالصلاة والظهار.

ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة؛ كحج فرض وعمرته.

(ويصح قوله) أي: قول مكلف رشيد لمثله: (أخرجْ زكاة مالي) ويُبيِّنُها له (من مالك) لأنه اقتراض من مال الوكيل، وتوكيل في إخراجه.

(ويصح) التوكيل (في إثبات الحدود، و) في (استيفائها) ممن وجبت عليه؛ لقوله ﷺ: "واغد يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجُمْها، فاعترفت، فأمر بها فرُجِمت" متفق عليه (١)، فقد وكَّله في الإثبات والاستيفاء جميعًا.

(وله) أي: للوكيل (استيفاء) ما وُكِّل فيه (بحضرة موكِّله (٢) وغيبته) لعموم الأدلة؛ ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكِّل، جاز في غيبته كسائر الحقوق (ولو) كان الاستيفاء (في قصاص وحَدِّ قذف) لأن احتمال العفو بعيد، والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله.

(والأَوْلى) الاستيفاء (بحضوره) أي: الموكِّل (فيهما) أي: في القصاص وحد القذف؛ لأن العفو مندوب إليه، فإذا حضر احتمل أن