كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
باب الشروط في البيع
(وهي) أي: الشروط (جَمع شَرْط، ومعناه) لغةً: العلامة (١).
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته.
والمراد به (هنا: إلزامُ أحدِ المتبايعين) البائع (٢) (الآخرَ بسببِ العقد) متعلّق بإلزام (ما) أي: شيئًا (له) أي: للملزِم (فيه منفعةٌ) أي: غرض صحيح.
(ويُعتبر لترتُّب الحكم عليه) أي: على الشرط مقارنتُه للعقدِ، قاله في "الانتصار".
وقال في "الفروع": يتوجَّه كنكاح. ويأتي: أن زمن الخيارين كحال العقد.
(وهي) أي: الشروط في البيع (ضربان:
الأول: صحيح لازم) ليس لمن اشتُرط عليه فَكّه (وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: شرطُ مُقتضى عَقْد البيع) بأن يشترطا شيئًا يطلبه البائعُ بحكم الشرع (كالتقابض، وحلول الثمن، وتصرُّفِ كلِّ واحد منهما) أي: من المتبايعين (فيما يَصيرُ إليه) من ثمن أو مثمن (ونحوه) كردّ المَبيع بعيبٍ قديم (فلا يُؤثِّر ذِكْرُه) أي: ذِكْر هذا النوع، وهو ما يقتضيه العقد