كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٧/ ٣٨٨
حق) قاله الشيخ تقي الدين (١).
(ويُستحبُّ الإشهاد في البيع) لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٢) والأمر فيه للندب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٣) (إلا في قليل الخطر، كحوائج البقال، والعطار، وشِبهها) فلا يستحب؛ للمشقة.
(ويحرم البيع والشراء في المسجد) للمعتكف، وغيره في القليل والكثير (فإن فعل) بأن باع، أو اشترى في المسجد (فباطل، وتقدم) ذلك (في الاعتكاف) موضَّحًا (٤).
"تتمة": قال أحمد (٥): لا ينبغي أن يتمنَّى الغلا، وفي "الرعاية": يُكره، واختاره الشيخ تقي الدين (٦).
ويُكره أن ينفق سلعته بالحلف.