Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٧

والأشهر عن إمامنا (١) ومختار عامة الأصحاب: أنَّ علَّة الربا في النقدين؛ كونهما موزوني جنس. وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس، فيجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه.

(ولو) كان (يسيرًا لا يتأتَّى كيْلُه، كتمرةٍ بتمرةٍ، أو تمرةٍ بتمرتين) لعدم العِلم بتساويهما في الكيل (ولا) يتأتَّى (وَزْنُه، كما دون الاُرْزَة من الذَّهب والفضة) ونحوهما لما تقدم.

(مطعومًا كان) المكيل أو الموزون (أو غير مطعوم كالحبوب) من بُرٍّ، وشعير، وذرة، ودُخْن (٢)، وأرز، وعدس، وباقلاء (٣)، وغيرها، كحب الفجل والقطن والكتَّان (و) كـ (ــالأشْنانِ، والنُّورَة، والقطن، و) كـ (ــالحرير، والصوف، والحِنَّاء، والكَتَّان، والحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة ونحو ذلك) ممَّا يُكال أو يوزن (فتكون العِلَّة في النقدين كونهما موزوني جنس) فتتعدَّى إلى كل موزوني جنس مما تقدم.

(ويجوز إسلامهما) أي: الذهب والفضة (في الموزون من غيرهما) كالحرير، والصوف، والحناء، والكتَّان، ونحوها؛ للحاجة. قال القاضي: القياس المنع، وإنما جاز للمشقَّة.

(سوى ماءٍ، فإنه لا ربا فيه بحال. ولو قيل: هو مكيل لعدم تموُّله