Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح القرض بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٣١

باب القرض

بفتح القاف، وحُكي كسرها.

(وهو) في اللغة: القطع، مصدر قرض الشيءَ يقرِضه بكسر الراء: قطعه. ومنه المِقْراض، والقرض: اسم مصدر بمعنى الاقتراض (١).

وشرعًا: (دفع مالٍ إرفاقًا لمن ينتفع به، ويردُّ بدله) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحةٍ لاحظها الشارع، رفقًا بالمحاويج. والأصل فيه: الإجماع (٢)؛ لفعل النبي ﷺ (٣).

(و) هو (نوع من السَّلَف لارتفاقه) أي: ارتفاق (٤) المقترض (به) أي: بما اقترضه.

(ويصح) القرض (بلفظ: قرض، و) لفظ (سَلَف) لورود الشرع بهما (وبكل لفظ يؤدِّي معناهما) أي: معنى القرض والسَّلَف (كقوله: