Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الحجر
تعريف "الحجر" وأنه على ضربين: أحدهما: حجر لحق الغير
بيان من يحجر عليهم لحق الغير
بيان المراد بالحجر لحظ الغير هنا، وذكر معنى المفلس
الثاني: حجر لحظ نفسه، كحجر على صغير ومجنون وسفيه
المراد بالحجر على المفلس
من لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه
متي يحق للغريم منع المدين أو ضامنه من السفر؟
لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن أو ضامنا بالباقي، وله منعه إن كان عاجز عن الوفاء، لا تحليله من الإحرام
من عليه دين حال وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر، لم يترخص بقصر ولا غيره ويحرم مطالبة العاجز والحجر عليه وملازمته
إن كان للمدين مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه وعلى الحاكم أن يأمره بالوفاء ويجب عليه ذلك بطلب الغرماء ويمهل لذلك
إن طلب الدين أو المحبوس أو الوكيل وقتا ليتمكن من الوفاء مكن
ما غرمه رب الحق بشكواه فعلى المدين، وكذا مؤنة إحضار المدعى به ورده، وكذا ما غرمه الضامن بسبب تغيب المضمون عنه
ما غرمه شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فعلى المتسبب
إن أبي الوفاء من له مال يفي بدينه حبسه الحاكم ولو أجيرا أو امرأة
هل للحاكم إخراجه قبل أن يتبين له إعساره أو يبرأ بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه؟ وما الحكم إن أصر ولم يقض الدين؟
الحكم إن خاف غريم هرب مدين أو طلب تفتيشه، أو صدق إعساره
الحكم إن أكذب المدعي المدين في دعواه الإعسار وأنكره
الحكم إن شهدت بينة بنفاذ ماله أو تلفه أو إعساره
يكفي اثنان في الشهادة بالإعسار وتسمع قبل حبسه وبعده
إن حبست الزوجة زوجها لم يسقط شيء من حقوقه عليها
الحكم إن قامت بينة للمفلس بمال معين، فأنكر أو قال هو لزيد
هل يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي ويتأول؟
إن كان له مال لا يفي بدينه فسأل الغرماء الحجر عليه أجيبوا
لا يلزم إجابة المعسر الحجر على نفسه، ويستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه، وينفذ كل ما فعله قبل الحجر عليه
فصل يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام
الحكم الأول: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه
لا يصح تصرفه في ماله إلا بتدبير ووصية، وله رد ما اشتراه قبل
يكفر المفلس بالصوم فإن فك حجره قبل تكفيره كفر بغيره
الحكم إن كان المفلس صانعا وفي يده متاع فأقر به لأربابه
إن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضي عليه فكإقراره
حكم تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار
إن ثبت على المفلس حق قبل الحجر ببينة شارك صاحبه الغرماء
الحكم إن جني المفلس أو عبده جناية موجبة للمال أو القصاص
إن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه على الغرماء
فصل الحكم الثاني: أن من وجد عند المفلس عينا باعها إياه فهو أحق بها
إن اشتري سلعة ثم باعها ثم اشتراها؛ فهي لأحد البائعين بالقرعة
إن بذل المفلس، أو الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله
الحكم إن استأجر أرضا للزرع أو اكتري من يحمل له متاعا فأفلس
الحكم إن أصدق امرأة عينا، ثم انفسخ نكاحها، وقد أفلست
يشترط لملك الرجوع سبعة شروط
الشرط الأول: أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع ونحوه
الثاني: ذكره بقوله: ولم ينفد من ثمن المبيع شيئا، ولا أبرأه من بعضه
الشرط الثالث: كون السلعة بحالها
الشرط الرابع: كون السلعة لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره
الحكم إن تلف جزء من السلعة أو باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه
معني كون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها
الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق، من شفعة أو جناية
إن أبرأ الغريم المشتري من ارش الجناية فللبائع الرجوع
لو أسقط الشفيع والمرتهن حقهما فلبائع ونحوه الرجوع
الحكم لو رهن المشتري شيئا أو أجر أو أعتق ثم أفلس
الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وإلا منع الرجوع
الفرق بين الرد بعيب والرد بالحجر والفسخ بإعسار ورضاع
وطء الثيب مالم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع
الشرط السابع: أن يكون البائع حيا إلى حين الرجوع
إن كان الثمن مؤجلا فهل يرجع البائع فيها؟ وكيف يرجع؟ وما حكم الحاكم في الرجوع وعلمه
هل يفتقر الرجوع إلى شروط البيع؟ وما الحكم إن بان تلفها حين استرجاعه
الزيادة المنفصلة هل تمنع الرجوع؟ وهل تكون للبائع أو المفلس؟
إن صبغ الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ما لم ينقص بها والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس
الحكم إن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها
إن شغل المشتري المبيع بغيره على وجه التبع فهل يملك البائع الرجوع؟ وإذا كانت السلعتان كالصبغ والثوب لواحد فهل يرجع فيها؟
إن غرس المشتري الأرض أو بني فيها وحجر عليه فكيف الرجوع؟
المحكم إن اشترى أرضا فزرعها أو اشتري فراسا فغرسه ثم أفلس
إن اشترى أرضا من واحد وغراسا من آخر وأفلس فكيف يرجعان؟
فصل الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله، وقسم ثمنه بين الغرماء فورا
إن كانت الديون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فهل يأخذها؟
لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله
الفوائد التي يستحب لأجلها إحضار المفلس وقت البيع
يستحب للحاكم إحضار الغرماء وقت البيع ويجوز البيع بدونهم
كيف يقيم الحاكم من ينادي على المتاع؟ وهل يبيع المتاع في سوقه؟
هل يجوز البيع في غير سوقه؟ وحكم الفسخ والاستقالة لزيادة السعر؟
هل يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من سكن وخادم؟
إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو انفس فهل يباع؟ وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟
كيف يجهز المفلس ومن تلزمه مؤنته إن مات؟ وبماذا يكفن؟
ما تلف من مال المفلس تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس
بماذا يبدأ الأمين في بيع مال المفلس وبأي نقد يبيع؟
أجرة النادي وحافظ المتاع والثمن والحمال من مال المفلس وتقدم على الديون إذا لم يوجد متبرع وكذلك ما يستدان على تركة الميت
يبدأ عند قسم مال المفلس بالمجني عليه إن كان الجاني عبد المفلس ويدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد فقط إن وفي به
إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه اسوة الغرماء
ثم يبدأ بمن له رهن لازم وإن فضل له فضل من دينه ضرب به مع الغرماء وإن فضل شيء من الرهن رد على الغرماء
ثم بمن له عين مال، ثم بمن له عين مؤجرة له أو منه ومؤجر نفسه
الحكم إن بطلت الإجارة في أثناء المدة أو باع مستحقا فتلف الثمن إن أجر المفلس دارا أو بعيرا أو غيرهما فهل تفسخ؟ وما الحكم إذا انهدمت الدار أو هلك البعير؟
الحكم إن استأجر جملا في الذمة وأفلس المؤجر أو أجر دارا ثم أفلس
الحكم لو باع وقبض الثمن ثم أفلس أو مات قبل التقييض، أو كان عليه دين سلم فوجد الثمن بعينه
هل يلزم الغرماء بيان أن لاغريم سواهم؟ وكيف يقضي المؤجل؟
من مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء
من طرا عليه الجنون فهو كالمفلس والميت في حلول الدين وعدمه
إن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة ورجع عليهم بحصته
لا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وهو باق في ذمة الميت حتى يوفي منها
يصح تصرف الورثة في التركة بشرط ضمان الأقل من التركة أو الدين ويفسخ تصرفهم إن تعذر وفاؤه
إن بقي عليه بعد قسم ماله بقية أجبر محترف على الكسب
يجبر على إيجار موقوف عليه وأم ولده إن استغني عنهما لا إن لزمه حج أو كفارة ولا يجير على قبول هبة وصدقة ووصية ولو من ابنه
لا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبضه بلا إذنه ولا يجبر على تزويج أم ولد ولو لم يطأها
لا تجبر امرأة على نكاح ولا رجل على خلع ورد مبيع أو إمضائه
لا يجبر على أخذ دية عن قود ولا تسقط بعفوه مطلقا أو على غير مال
لا يجبر هؤلاء على ما سبق لأجل نفقة واجبة
لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله
لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالا
إن حجر عليه ثانيا بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟
إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر
فصل الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر
فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه
لا يصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن
من دفع إليهم ماله بيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا والضمان عليه
يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن من أعطوه مالا
ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا
بدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاض وبينة
يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء
تزيد الجارية على الذكر بعلامتين: بالحيض والحمل
بماذا يحصل بلوغ الخنثي؟
الأمور غير المعتبرة في البلوغ، وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟
كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟
إذا علم رشده أعطي ماله سواء رشده الولي أو لا
الحكم إن نازع الولي في الرشد
لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه
كيف تختبر الأنتي؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟
بيع الاختبار وشراؤه صحيح
فصل صفات الأب الذي تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثم متبرع
ثم تثبت الولاية بعدهما لحاكم، ويقيم أمينا إذا لم يوص الأب لأحد
إذا لم يوجد الحاكم فهل تثبت الولاية للجد والأم وسائر العصبات؟
كيف يتصرف في مالهما؟ وما الحكم إن تبرع أو حابي أو زاد؟
للولي الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم كلقيط
كيف ينفق الولي على المولى عليه إن كان أفسد نفقته أو كسوته؟
يقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو منه
لا يصح أن يرتهن أو بشتري من مالهما لنفسه أو ببيعهما إلا أب
يجب عليه إخراج زكاة مالهما وفطرتهما ولا يصح إقراره عليهما
لا يصح إقرار الولي عليهما ولا يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما
يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه
هل لوليهما مكاتبة رقيقهما وعنقه وتزويجه؟
هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضارية أو التجارة به؟
للولي إيضاع مالهما وبيعه نساء لمليء وقرضه لمصلحة
معنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون
قرض مال الصبي والمجنون أولي من إيداعه وإيداعه جائز
متى يجوز قرض مالهما وهبته ورهنه؟
للولي شراء العقار لهما من مالهما وبناؤه لهما بما جرت به العادة
لولي شراء الأضحية ليتيم له مال كثير ويحرم التصدق بشيء منه
متى يخلط الولي قوته بقوت اليتيم؟
المصالح التي ينبغي أن يقوم بها الولي في اليتيم وماله
أنواع المصلحة التي يباح فيها للولي بيع عقارهما
متى يقبل الولي ما وصي لموليهما مما يعتق عليهما
للولي شراء اللعب غير المصورة لمحجورته، وتجهيزها إذا زوجها
متى يجوز للولي رفع من عليه حق لليتيم إلى وال يظلمه؟
فصل من بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر في ماله لوليه قبل
من فك عنه الحجر، ثم عاوده السفه أو جن اعيد الحجر عليه
إن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه
الحاكم هو الذي ينظر في أموالهما ويحجر عليهما ولا يفك إلا بإذنه
يحجر على الشيخ الكبير إذا اختل عقله كالمجنون
يستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه وينادى عليه بذلك برأي الحاكم
متى يصح تزوج المحجور عليه بدون إذن الولي ومتى لا يصح؟
ينفق عليه ويكسيه بالمعروف فإن أفسده عامله كالصبي والمجنون
يصح تدبير السفيه ووصيته دون عتقه وهبته ووقفه
له المطالبة بالقصاص، والعفو على مال واستيلاد الأمة وتعت بموته
إن أقر بحد، أو طلاق، أو خلع بمال صح ولزمه حكمه في الحال
لا يصح قيضه عوض خلع أو طلاق ولا يضمن بإتلافه ولا تبرأ به
يصح الظهار من السفيه وكذا إيلاؤه ولعانه ونفي النسب به
الحكم إن أقر السفيه بما يوجب القصاص أو أقر بنسب ولد
لا يفرق زكاة ماله ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه
لا يصح ضمانه ولا كفالته ويصح نذر العبادة البدنية كالحج لا المالية
حكم إحرامه بحج فرض أو تطوع وحكم تحليله وكيف يتحلل؟
إن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها فبماذا يكفر وماذا يجزئه؟
حكم إقراره بمال وحكم تصرف ولي السفيه
فصل هل يأخذ الولي من مال المولى عليه؟ وكم يأخذ؟
لا يلزم الولي عوض ما أكله إذا أيسر ولا يجوز الأكل لغني إلا أب
إن فرض إلحاكم شيئا للولي جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books