Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٧٤

فصل

(الحكم الرابع) المتمم لأحكام الحَجْر على المفلِس (انقطاع المطالبة عنه) لما تقدم عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١) وقوله ﷺ لغرماء معاذ: "خُذوا ما وجدتم، ثم ليس لكم إلا ذلك" (٢).

(فمن أقرضه شيئًا أو باعه) شيئًا (لم يملك مطالبتَه) ببدله (حتى ينفك عنه الحَجْر) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه، لكن إن وجد المقرضُ، أو البائعُ أعيان مالهما، فلهما أخذها كما سبق (٣)، إن لم يعلما بالحجر.

فصل

(الضرب الثاني) من ضروب (٤) الحَجْر: حَجْر (المحجور عليه لحظِّه) أي: حظ المحجور نفسه (وهو الصبي) أي: من لم يبلغ من ذكر أو أنثى (والمجنون والسفيه) لأن فائدة الحَجْر عائدة عليهم كما سبق (٥)، والحَجر عليهم عام، بخلاف المفلس ونحوه.