Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن بذل المفلس، أو الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٤٢

وعمار (١)، وأبي هريرة (٢)؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "من أدرك متاعه عند إنسان أفلَس فهو أحق به" متفق عليه (٣)، وحينئذ فالبائع ونحوه بالخيار بين الرجوع فيها، وبين أن يكون أسوة الغرماء، وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها، أو لا (ولو بعد خروجها عن ملكه) أي: المفلس (وعودها إليه بفسخ، أو شراء، أو نحو ذلك) كإرث، وهبة، ووصية (فلو اشتراها) المفلس (ثم باعها، ثم اشتراها، فهي لأحد البائعين بقرْعة) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس، فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجِّح، فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة، فإن ترك أحدهما، فللثاني الأخذ بلا قُرعة.

(فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة) التي أدركها ربُّها بيد المفلس (الثمن من أموالهم، أو خصوه به) أي: بثمنها (من مال المفلس ليتركها،