Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الحكم الثاني: أن من وجد عند المفلس عينا باعها إياه فهو أحق بها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٤١

للقصاص) كالعمد (فعفا صاحبها إلى مال، أو صالحه المُفلِس على مال، شارك) المجني عليه (الغرماءَ) أيضًا، لما سبق.

(وإن جَنى عبدُه) أي: عبد المُفلِس جناية موجبة للمال أو القصاص، وعفا وليُّها إلى مال (قُدِّم المجني عليه بثمنه) أي: العبد (على الغرماء) لتعلق حقه بعينه، كما يقدم المجني عليه على المُرتَهِن.

فصل

(الحكم الثاني) من الأحكام المتعلقة بالحَجْر: (أنَّ من وجد عنده) أي: المفلس (عينًا باعها إياه، ولو) كان بيعها إياه (بعد الحَجْر عليه، غير عالم به) أي: بالحَجْر عليه؛ لعدم تقصيره؛ لأنه مما يخفى كثيرًا (أو) وجد عنده (عينَ قرضه (١)، أو رأس مال سلم أو غير ذلك) كشقص أخذه منه المفلِس بشفعة (حتى عينًا مؤجرة، ولو) كانت (نفسه) بأن أجر حرٌّ نفسه، فحُجِر على المستأجر لفلس (أو غيرها) بأن أجر عبده، أو دابته، فحُجِر على المستأجر لفلس، و (لم يمض من المدة) أي: مدة الإجارة (شيء) له أجرة عادة (فهو) أي: واجد عين ماله عند المفلس (أحق بها، إن شاء) الرجوع فيها، رُوي عن علي (٢)،