Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الشرط الأول: أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع ونحوه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٤٤

وظاهره: ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يُسقط الرجوع، وإلا فترجع إليه قهرًا كما يأتي.

و

يُشترط لملك الرجوع سبعة شروط:

ذكرها بقوله:

(بشرط أن يكون المُفلِس حيًّا إلى حين أخذه) أي: المبيع ونحوه؛ لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن النبي ﷺ قال: "أيُّما رجل باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعهُ من ثمنه شيئًا، فوجدَ متاعه بعينه فهو أحقُّ به، وإن ماتَ المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" رواه مالك وأبو داود مرسلًا (١)، ورواه أبو داود مسندًا من حديث إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبي هريرة (٢) قال أبو داود: وحديث مالك أصح.