الكفارة؛ لأنه فعل ما كان واجبًا عليه، كمن صَلَّى بالتيمم ثم وجد الماء.
(وإن أقر) السفيه (بمال، صح) إقراره (ولم يلزمه) ما أقر به (في حال حَجْره) بل يتبع به بعده، لكن إن علم الولي صحة ما أقرَّ به السفيه، كدين جناية ونحوه، لزمه أداؤه، ذكره في "الشرح" و"الوجيز".
(وحكم تصرُّف وليِّ السفيه كحكم تصرُّف وليِّ الصغير والمجنون) على ما سلف؛ لأن ولايته على السفيه لحظِّه، أشبه وليَّ الصبي.
فصل
(وللولي المحتاج، غير الحاكم وأمينه، أن يأكل من مال المولَّى عليه) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(١)، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف" رواه أبو بكر (٢) (الأقل من أجرة مِثْله، أو قَدْر كفايته) لأنه يستحقه،