Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٨٦

(ويأتي) ذلك.

(ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما) من مالهما (و) إخراج (فطرتهما من مالهما) وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته، وتقدم في الزكاة (١).

(ولا يصح إقراره) أي: الولي (عليهما) بمال ولا إتلاف ونحوه، لأنه إقرار على الغير وأما تصرُّفاته النافذة منه، كالبيع والإجارة، وغيرهما، فيصح إقراره بها كالوكيل.

(ولا) يصح (أن يأذن لهما في حفظ مالهما) لعدم حصول المقصود.

(ويُستحب إكرام اليتيم، وإدخال السرور عليه، ودفع النفس و) دفع (الإهانة عنه) أي: عن اليتيم (فجبر قلبه من أعظم مصالحه، قاله الشيخ (٢)) لحديث أبي الدرداء مرفوعًا: "أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يَلِنْ قلبك" رواه الطبراني في "الكبير" (٣).