كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٨/ ٣٥٥
وإن اشترى أرضًا من واحد وغراسًا من آخر، وغرسه فيها، ثم أفلس، ولم يزد، فلكل الرجوع في عين ماله.
ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان، فإن قلعه بائعه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها الحاصل به.
وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها، لم يجبر على ذلك، وفي العكس إذا امتنع من القلع، له ذلك في الأصح، قاله في "المبدع"، وتقدم (١) في بيع الأصول والثمار حكم الطلع، والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة.
فصل
(الحكم الثالث) من الأحكام المتعلقة بحجره (بيعُ الحاكم مالَه، وقَسْم ثمنه) بين الغرماء بالمحاصَّة؛ لأنه ﷺ لما حَجَر على معاذ باع ماله في دينه، وقسم ثمنه بين غرمائه (٢). ولفعل عمر (٣). ويكون ذلك (على