Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن أبي الوفاء من له مال يفي بدينه حبسه الحاكم ولو أجيرا أو امرأة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٣٠

(أو غَرِم) شخص (بسببِ كَذِبٍ عليه عند وليِّ الأمر) أو بإغراء، أو دلالة عليه (رَجَع) الغارم (على المتسبب) بما غَرِمه لتسببه، وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلمًا.

(فإن أبى مَن) أي: مدين (له مالٌ يفي بدَينه) الحال (الوفاءَ، حَبَسه الحاكم) لما روى عَمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لَيُّ الواجدِ ظلمٌ، يُحِلُّ عرْضَه وعقوبَتَه" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (١).

قال أحمد (٢): قال وكيع "عرضه": شكواه، و"عقوبته": حبسه.

وظاهر كلامه: أنه متى توجَّه حبسُه، حُبس، ولو كان أجيرًا في مدة الإجارة، أو امرأة مزوَّجة؛ لأن الإجارة والزوجة لا تمنع من الحبس، ذكره في "المبدع".

"تتمة": قال الشيخ تقي الدين (٣): ولا يجب حبسه في مكان