Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
هذا كتاب البيع
لماذا قدم كتاب البيع على الأنكحة
لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه
البيع جائز بالإجماع
تعريف البيع لغة وشرعا
أركان البيع: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة
للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية
الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدى معنى البيع
من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول
شروط انعقاد البيع
لا ينعقد البيع بلفظ السلم والتلف
إذا تقدم القبول على الإيجاب ص البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام
لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضيا أو مضارعا
إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح
الصورة الثانية لعقد البيع: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة
من صور بيع المعاطاة
يعتبر في صحة بيع المعاطاة: معاقبة القبض للطلب
تنعقد الهية والهدية والصدقة بالمعاطاة
تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليك لها
لا بأس بذوق المبيع عند الشراء
شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين
حكم بيع التلجثة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف
من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فبان حرا، فهل يلزم بالثمن؟ حكم الرهن في هذا كالبيع
فصل الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البائع الرشيد
يصح تصرف الصبي المميز والسفية بإذن وليهما لا في قبول هية ووصية
يصح تصرف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير
شراء الرقيق في ذمته، واقتراضه لا يصح كالسفية
يقبل من مميز هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها
فصل الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا
يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القژ ريزره والبومة
يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلق لمص الدم، وطير لقصد صوته
أحكام بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر
يجوز بيع الفيل، وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد
بصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ
يصح بيع بن مرتد، وجان، ومريض مايوس منه، وللجاهل الخيار
يصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟
يصح بيع لين الآدمية، ولا يصح بيع لبن رجل ولا بيع خمر وكلب
حكم قتل الكلب المعلم وحكم اقتناء الكلب
لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة
الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها
يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لاخمر ليريقها ولا يبيع آلة لهو وحشرات
لا يصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم
لا يصح بيع سباع البهائم، ولا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد
حكم بيع السرجين والأدمان النجسة والانتفاع بها؟
لا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر
لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ولو للكافر ولا الاستصباح بها في مسجد
يجوز أن تدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم
دخان الدهن المتنجس نجس، وإذا علق بطاهر عفي عن يسيره
يصح بيع نجس يمكن تطهيره، كثوب ونحوه وبيع كسوة الكعبة
لا يصح بيع الحر، ولا بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها
يصح بيع أمة حامل بحر قبل وضعه
قد يستثنى بالشرع مالا يصح استثناؤه باللفظ
فصل الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكة لبائعه أو مأذونا له في بيعه
يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه - ولو بحضرته
إذا اشتري لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته
إن أجاز الذي اشتري له المشتري ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له
حكم الشراء للغير في الأمة بغير إذنه
لا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه
يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم
لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه
هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة
يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحا والتي أسلم أهلها عليها
لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باق
لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها
لا يملك ماء عذ كنقع البشر
لا يملك ما في معدن جار كملح وقار ونفط وكلا وشوك قبل حيازته
يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليه
الرحصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته
المصانع المعدة لمياه الأمطار أو الأنهار يملك ماؤها بحصوله فيها
الطلول التي تجتني منها النحل كالكلأ في الإباحة ولاحق فيها لأهل الأرض
المعادن الجامدة تملك بملك الأرض ويجوز لربها بيعها
فصل الشرط الخامس: أن يكون المبيع والثمن مقدورا على تسليمهما
لا يصح بيع عبد أبق، ولا جمل ولا فرس شارد، ونحل وطير في الهواء
لا يصح بيع سمك في لجة الماء ولا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه
يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهر، ويمكن أخذه منه
حكم بيع المغصوب
فصل الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما لهما برزية مقارنة للبيع
ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤتيه
يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة
النوع الثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم
إذا سلم إليه المبيع على غير ما وصف له فرده، لم يفسد العقد
يشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد
كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع
خيار الخلف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا
متى أبطل المشتري حقه من رده فلا أرش له
إن اختلف البائع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري
إذا كان المبيع يفسد في الزمن بين الرؤية والعقد أو ينغير لم يصح العقد
لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه سلم
يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة ربما يمكنه معرفته بغير البصر
إن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع
حكم ما لم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم
لا يصح بيع الحمل مفردة عن أنه إجماعا
لا يصح بيع الحمل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعا
لا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، ولا بيع عسب الفحل
لا يصح بيع حبل الحبلة، ولا اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير
لا يصح بيع المسك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر
لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة، أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة
لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه فقط
حكم بيع الثوب المطوي
لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن نسج بقيته وبيع العطاء قبل قبضه
لا يصح بيع معدن جار وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه
لا يصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة
لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدة غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة
فصل تعريف الصيرة وأحكام بيع الصبرة
يصح بيع رطل من دين زيت أو من زبرة حديد ونحوه
إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح
إن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو أقفزه لم يصح إن جهل المتعاقدان قفزانها
لو استثني مشاعا من ثبرة، أو حائط كثلث وربع صح البيع، والاستثناء
يصح بيع الصبرة جزافا مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم - أحدهما
لا يشترط لصحة البيع معرفة باطن الصبرة وتساوي موضعها
لا يحل لبائع الشبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار
إن باعه صبرة فبان تحتها حفرة، أو باطنها خيرة من ظاهرها فلا خيار للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها
لا يشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة
كل ما نساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية
يشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها
: لوباعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح
إن قال: بغني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد الإشاعة فيصح
إن باعه أرضامعلومة إلا جريا، أو جريا من أرض يعلمان عدد جريانها صح وكان مشاعا وإلا لم يصح
إن باعه أرضا أو ثوبا من هنا إلى هنا صح
قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع
إن باعه نصفة معينة من حيوان أو إناء لم يصح
إن باعه حيوانتا مأكوة إلا راسه وجلده وأطرافه صح
إن باع الجلد والرأس والأطراف منفردا فهل يصح؟
إن شرط البائع الذبح لأخذ المستشني لزم المشتري الذبح
للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثني
إن استثني حمل المبيع واستثني رطلا من لحمه أو شحمه لم يصح
إن باعه سمسما واستشني كشبه أو قطنا واستثني حبه لم يصح
الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة، ولا استثناؤها
حكم استثناء جزء مشاع من شاة ونحوها
صح بيع أمة حاملب ويع الحيوان المذبوح أو بيع لحمه أو جلده
لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح
بصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه
يجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع وبيع الحب المشتد في سنبله
فصل الشريط السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولر صبرة بمشاهدة
ما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذا الكيل
يصح البيع بنفقة عبده زمنا معينا
إذا فسخ العقد رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن
لو أسر المتعاقدان ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فبأيهما يؤخذ؟
إن باعه السلعة برقمها، ولم يعلماه أو أحدهما، لم يصح
إن باعه السلعة بما باع به فلان أو بما ينقطع عنده الشعر، لم يصح
الحكم إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقد واحد أو نقود متعددة
الحكم إذا باعه بصحاح ومكسر ونقد ونسيئة
إن قال: اشتريت بمائة على أن أرهن بها وبالقرض الذي لك لم يصح
إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح، وكذا القطيع والثوب
إن قال: بعتك هذه الصيرة على أن أزيدك، أو أنقصك قفيزا فمتى يصح؟
حكم مالا تتساوي أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم كحكم الصبرة
إن باعه سلعة بمائة درهم إلا دينارة لم يصح البيع
استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا
حكم بيع الدهن والعسل والخل في ظرفه
فصل في تفريق الصفقة
تعريف الصفقة وصور تفريقها، وهي ثلاثة
أحدها: باع معلومة ومجهولا جهل قيمته، ولم يقل: كل منهما بكذا
الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره، بغير إذنه، فيصح في نصيبه بقسطه
للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك، وله الأرش إن أمسك
إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ
الصورة الثالثة: باع نحو عبده وعبد غيره صفقة فيصح في عبده بقسطه
إذا عتقد علي مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في التالف فقط
ومثله إذا باع أو اشتري عبدين لاثنين بثمن واحد، لكل منهما عبد
الإجارة مثل البيع فيما تقدم
إذا اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة
حكم جمع الإجارة مع البيع؟
حكم جمع الصرف أو الخلع أو النكاح أو الكتابة مع البيع؟
فصل يحرم ولا يصح البيع و الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها
تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة
يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوبة غير الجمعة
لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود
تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني
يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضر، أو في الذمة
لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذها خمرا
لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لقطاع طريق ويصح لقتال البغاة
لا يصح بيع مأكول ومشروب و مشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكرا
لا يصح بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار ولا يجوز شراء المكتسب منه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books