Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٢٣

أي: يصح البيع بالوصف كما يصح السَّلَم (ويأتي) البيع بالوصف (قريبًا) في الشرط السادس.

(ولا يصح بيع ما فُتح عَنْوة ولم يُقْسَم، وتصح إجارتُه) وكذا الأرض التي جَلا عنها أهلُها خوفًا مِنَّا، أو صُولِحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، بخلاف ما لو فُتحت صُلحًا على أنها لهم، أو فُتحت عَنوة وقُسمت بين الغانمين، كنصف خيبر، أو أسلم أهلها عليها كالمدينة، فيصح بيعها.

والذي فُتح عَنْوة ولم يُقسم (كأرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها) فتصح إجارتها ممن هي بيده دون بيعها (لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين، وأقرَّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضَرَبه أُجرةً لها في كل عام (١)، ولم يُقدِّر عمر مدَّتها) أي: مدة الإجارة (لعموم المصلحة فيها) قاله في "الكافي" وغيره. قال: وقد اشتهر ذلك في قصص نُقلت عنه.

(ويصح بيع المساكن) من أرض العَنْوة (الموجودةِ حال الفتح، أو حدثت بعده، وآلتها) أي: المساكن (منها) أي: من أرض العَنوة (أو من غيرها) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير (٢)، فكان كالإجماع.