Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع المسك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٤٢

(ولا) لا يصح بيع (المِسك في الفأر) وهو وعاؤه -ويُسمَّى: النافجة- ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف، واختار في "الهدي" (١) صحته؛ لأنها وعاء له، ولأنه يصونه، وتُجَّاره يعرفونه.

(و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة.

(و) لا (الصُّوف على الظَّهر) لحديث ابن عباس يرفعه: "نهى أن يُبَاعَ صُوف على ظَهرٍ، أو لبنٌ في ضَرْعٍ" رواه الخلال وابن ماجة (٢)؛ ولأنه متصل بالحيوان؛ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.

(ولا) بيع (ما قد تحمل هذه الشجرة، أو) ما قد تحمل هذه (الشاة)