Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدة غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٤٥

عن بَيعِ الحصَاةِ" رواه مسلم (١) (وهو) أي: بيع الحصاة (أن يقول) البائع: (ارْمِ هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

أو يقول: بعتُكَ من هذه الأرض قَدْرَ ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.

أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع.

وكلُّها) أي: كل هذه الصور (فاسدة) لما تقدم؛ ولما فيها من الغرر والجهالة.

(ولا) يصح (بيع عبدٍ غير معيَّن) إن لم يوصف بما يكفي في السَّلَم، لما تقدم (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبدين، أو من عبيد) للجهالة.

(ولا) بيع (شاة من قطيع، ولا) بيع (شجرة من بستان) لما في ذلك من الغرر والجهالة.

(ولا) يصح: بِعتُك (هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معيَّن، ولا) بعتُك (هذا القطيع إلا شاة غير معينة) ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة؛ لأنه ﷺ: "نهى عن الثُّنْيَا إلا أنْ تُعْلَم" (٢). قال الترمذي: حديث صحيح.