كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ولأن ذلك غرر، ويُفضي إلى التنازع (ولو تساوت القيمة في ذلك) المذكور من العبيد والشياه والشجر (كُلَّه.
وإن استثنى معينًا من ذلك يعرفانه، جاز) وصح البيع والاستثناء؛ لأن المبيع معلومٌ بالمشاهدة؛ لكون المستثنى معلومًا، فانتفى المفسد.
فصل
(وإن باعه قفيزًا من هذه الصُّبرْةِ، وهي) أي: الصُّبْرة (الكومة (١) المجموعة من طعام أو غيره) سُميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير، ويقال: صبَّرت المتاع إذا جمعته، وضممت بعضه إلى بعض (صَحَّ) البيع (إن تساوت أجزاؤها وكانت) الصُّبْرة (أكثر من قفيز) لأنه مبيع مقدر معلوم من جملة، فصح (كـ) ـــبيع (كلها) أي: كل الصُّبْرة (أو) بيع (جزء مُشاع منها) كربعها أو ثلثها (سواء عَلِما) أي: المتعاقدان (مبلغ الصُّبْرة) أي: عدد قفزانها (أو جهلاه) فيصح البيع (للعلم بالمبيع في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا باعه قفيزًا من الصُّبْرة (بالقَدْرِ، وفي) المسألة (الثانية) وهو: ما إذا باعه جزءًا مشاعًا منها (بالأجزاء) كالربع أو الثلث.