Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٣٥

(على بقيته) لحصول المعرفة بها (وإلا) تدل رؤية بعضه على بقيته كالثوب المنقوش (فلا) تكفي رؤية بعضه، فـ (ـــتكفي رؤيةُ أحدِ وجهي ثوبٍ غيرِ منقوش.

و) تكفي (رؤية وجه الرقيق.

و) تكفي رؤية (ظاهر الصُّبْرة المتساوية الأجزاء من حبٍّ، وثمرٍ ونحوهما" بخلاف المختلفة الأجزاء؛ كصُبْرة بَقَّال القرية.

(و) تكفي رؤية ظاهر (ما في ظروفٍ وأعدالٍ من جنس واحد متساوي الأجزاء، ونحو ذلك) من كل ما تدل رؤية بعضه على كله؛ لحصول الغرض بها.

(ولا يصحُّ بيع الأُنْمُوذَجِ) بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء، قاله في المصباح (١) (بأن يُريَه صاعًا) مثلًا من صُبْرة (ويبيعه الصُّبرة على أنها من جنسه) فلا يصح؛ لعدم رؤية المبيع وقت العقد.

(وما عُرِف) مما يباع (بلمْسِه، أو شمِّه، أو ذَوْقه، فكرُؤْيته) لحصول المعرفة (ويحصُلُ العِلم بمعرفته) أي: المبيع.

(ويَصحُّ) البيع (بصفة) تضبط ما يصح السَّلَم فيه؛ لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه (وهو) أي: المبيع بالصفة (نوعان:

أحدهما: بيع عينٍ معيَّنةٍ، سواء كانت العينُ) المعيَّنة (غائبةً، مثل أن يقول: بِعتُك عبدي التُّركيَّ. ويذكر صفاتِه) التي تضبطه، وتأتي في السَّلَم.

(أو) كانت العين المبيعة بالصفة (حاضرةً مستورةً، كجارية مُنْتَقِبةٍ، وأمتعة في ظروفها، أو نحو ذلك.