الشرط (الخامس: أن يكون) المبيع، ومثله الثمن (مقدورًا على تسليمه) حال العقد؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه.
(فلا يصح بيع آبق) ولا جعله ثمنًا، سواء (عَلِمَ) الآخذ له (مكانه أو جهله، ولو) كان ذلك (لقادر على تحصيله) لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ "نهى عن شراء العبد وهو آبِقٌ" (١). (وكذا جَمَلٌ شارد، وفرس غائر ونحوهما) مما لا يقدر على تسليمه.
(ولا) يصح بيع (نَحْلٍ) في الهواء (و) لا بيع (طير في الهواء؛ يألف