Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع سمك في لجة الماء ولا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٣٣

الطيرُ الرجوعَ، أو لا) لأنه غير مقدور على تسليمه.

(ولا) يصح بيع (سمك في لُجَّة ماءٍ) لما روى أحمد عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا تشتروا السمَك في الماءِ؛ فإنَّه غَررٌ" (١). قال البيهقي (٢): فيه انقطاع. ولما تقدم، واللُّجة بضم اللام: معظم الماء.

(فإن كان الطير في مكان) كالبرج (مُغلَقٍ) عليه (ويمكن أخذه منه) صحَّ بيعه؛ لأنه مقدور على تسليمه، وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة، فإن لم يمكن إلا بتعب ومشقَّة لم يجز.

(أو) كان (السمك في ماء) نحو بركة (صافٍ) ذلك الماء (يُشاهد