(ولا) يصح بيع (سمك في لُجَّة ماءٍ) لما روى أحمد عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا تشتروا السمَك في الماءِ؛ فإنَّه غَررٌ" (١). قال البيهقي (٢): فيه انقطاع. ولما تقدم، واللُّجة بضم اللام: معظم الماء.
(فإن كان الطير في مكان) كالبرج (مُغلَقٍ) عليه (ويمكن أخذه منه) صحَّ بيعه؛ لأنه مقدور على تسليمه، وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة، فإن لم يمكن إلا بتعب ومشقَّة لم يجز.
(أو) كان (السمك في ماء) نحو بركة (صافٍ) ذلك الماء (يُشاهد