Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن شرط البائع الذبح لأخذ المستشني لزم المشتري الذبح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٥٣

(وإن باع ذلك) أي: الجلد والرأس والأطراف (منفردًا) أي: مستقلًّا (لم يصح) البيع، كبيع الصوف على الظهر.

(والذي يظهر: أن المُراد بعدم الصحة، إذا لم تكن الشاة) أو نحوها (للمشتري، فإن كانت) الشاة أو نحوها (له، صَحَّ) بَيعُ ذلك للمشتري منفردًا له (كبيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها لمن الأصل له) هذا معنى كلامه في "الإنصاف".

(فإن امتنع مشترٍ من ذبحه) أي: ذبح المستثنى منه (لم يُجْبَر) عليه (إذا أطلَق العقدَ) بأن لم يشترط عليه البائع ذَبحَهُ؛ لأن الذبح ينقصه.

(ولزمه) (١) أي: المشتري (قيمةُ المستثنى تقريبًا) للبائع.

وفي "الفروع": يتوجه أنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلا؛ فقيمته، كما رُوي عن علي (٢). قال في "المبدع": ولعله مرادُهم.

وقوله: للمشتري، قال ابن نصر الله: صوابه: للبائع.

(فإن شَرَطَ البائع) لحيوان دون رأسه، وجلده، وأطرافه (الذبحَ ليأخذ المُستثنى، لزم المشتري الذبحُ) وفاءً بالشرط؛ لأنه أدخل الضرر