Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم استثناء جزء مشاع من شاة ونحوها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٥٤

على نفسه (و) لزمه (دفعُ المُستثنى، قاله في "شرح المحرَّر") وهو معنى كلام غيره.

(و

للمشتري الفسخُ لعيب يختصُّ هذا المُستثنى)

بأن كان العيب بالرأس، أو الجلد، أو الأطراف؛ لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه.

(وإن استثنى حَملَه) أي: حَمْل المبيع (من حيوان أو أَمَةٍ) لم يصح البيع.

(أو) باعه حيوانًا واستثنى (شحمَه، أو) استثنى (رطلًا من لحمه، أو) رطلا من (شحمه) لم يصح البيع؛ للجهالة بما يبقى.

(أو باعه سِمسِمًا واستثنى كُسْبه (١)) لم يصح؛ لأنه قد باعه الشَّيْرج (٢) في الحقيقة، وهو غير معلوم، فإنه غير معين ولا موصوف (أو) استثنى (شَيْرَجَه.

و) باعه (قطنًا) فيه حَبُّه (واستثنى حَبَّه، لم يصحَّ) البيع، لما تقدم.

(كبيع ذلك) المذكور من حمل، أو شحم، أو لحم، وما بعده (منفردًا) فما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه، إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه، كما تقدم.

(وكذا الطِحالُ والكبد ونحوهما) كالرئة والقلب، لا يصح بيعها مفردة ولا استثناؤها.

(ولو استثنى جزءًا مُشاعًا معلومًا من) نحو (شاة، كربع، صَحَّ) البيع والاستثناء؛ للعلم بالمبيع و (لا) يصح بيع نحو شاة إن استثنى (ربع