Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه - ولو بحضرته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٢٠

بِحُرٍّ قبل وضْعه، صَحَّ) البيع (فيها) لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضرُّ.

و

قد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ

؛ كبيع الأَمَة المزوَّجة، يصحُّ، ومنفعة البُضع مستثناة بالشرع، ولا يصح استثناؤها باللفظ.

فصل

الشرط (الرابع: أن يكون) المَبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد، وكذا الثمن (ملكًا تامًّا) لقوله ﷺ لحكيم بن حزام: "لا تَبع ما ليس عندَك" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (١).

وخرج بقوله: "ملكًا تامًّا" الموقوفُ على معيَّن، والمبيعُ زمن