(ويجوز بيع فِيل) لأنه يُباح نفعه، واقتناؤه، أشبه البغل.
(و) يجوز بيع (سباع بهائم) كالفهد (و) بيع (جوارح طير) كصقر وباز (يصلحان) أي: السباع والجوارح (لصيدٍ) بأن تكون (مُعَلَّمة، أو تقبله) أي: التعليم؛ لأن فيها نفعًا مباحًا.
(و) يصح بيع (ولدِه) أي: ولد ما ذكر من سباع البهائم (و) يصحُّ بيع (فَرْخِه) أي: فرخ طير الصيد (وبيضِه؛ لاستفراخه) لأنه ينتفع به في المآل؛ أشبهت الجحش الصغير. فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل، لم يصح لعدم إباحته.
(و) يصحُّ بيع (قِرد لحفظٍ) لأن الحفظ من المنافع المباحة، و (لا) يصحُّ بيع قِرد (للعب، وكره أحمدُ بيعَه وشراءه) قال (١): أكره بيع القرد.