Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أحكام بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣١٠

(ويجوز بيع هرٍّ) لما في الصحيح: "أنَّ امرأةً دخلت النَّار في هِرَّةٍ لها حبستها" (١) والأصل في اللام: الملك، ولأنه حيوان يُباح نفعه واقتناؤه مطلقًا، أشبه البغل (وعنه (٢): لا يجوز) بيعه (اختاره في "الهَدي" (٣) و"الفائق"، وصحَّحه في "القواعد الفقهية (٤) ") لحديث مسلم عن جابر "أنه سُئل عن ثمن السِّنَّور، فقال: زَجَر النبيُّ ﷺ عن ذلك" (٥) وفي لفظ: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثمنِ السِّنَّور" رواه أبو داود (٦) ويمكن