كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
في "المبدع" و"شرح المنتهى": وظاهره: ولو لم يكن المالك حاضرًا. (و) ينعقد البيع بـ (ـنحو ذلك مما يدلُّ على بيع وشراء) في العادة.
(و
يُعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقَبةُ القبض) للطلب،
في نحو: خُذْ هذا بدرهم (أو) معاقبة (الإقباض للطلب) في نحو: أعطني بهذا خبزًا (لأنه إذا اعتُبِر عدم التأخير في الإيجاب والقَبول اللَّفظي) أي: إذا اعتُبر أن لا يتأخر أحدُهما عن الآخر حتى يتفرَّقا من المجلس، أو يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا (فـ) اعتبار عدم التأخير (في المعاطاة أولى) نبَّه عليه ابن قُندس، والعطف بالفاء في نحو "فيعطيه" (١) وما بعده يدل عليه، وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل، ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية.
(وكذا هِبةٌ، وهديةٌ وصدقةٌ) فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى، ولم يُنقل عنه ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقَبول في شيء من ذلك (فتجهيز بِنْتِهِ) أو غيرها، قال الشيخ تقي الدين (٢): تجهيز المرأة (بجهاز إلى بيت زوج تمليكٌ) لها.
(و