Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحيل التي تحلل حراما، أو تحرم حلالا كلها محرمة، لا تجوز

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٥٤

وتراب معدن الفضة وصياغته لا يجوز بيعه بفضة كذلك، ويجوز بذهب، ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن؛ لأنه بأصل الخلقة، فهو كالرماد ونحوه، وتراب الصاغة بالحمل عليه.

(والحيل التي تُحرِّم حلالًا، أو تُحلِّل حرامًا) أي: التي يتوصل بها إلى ذلك (كلها محرَّمة لا تجوز في شيء من الدين) لقوله ﷺ: "من أدخل فرسًا بين فرسَين وقد أمن أن يَسبِقَ فهو قمارٌ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين ولا يأمَنُ أن يسبق فليس بقمارٍ" رواه أبو داود وغيره (١). فجعله