كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
في السَّلَم أنه يُسلَم فيهما وزنًا (ونحوها) أي: نحو الجص والنُّورة.
(وكذا التمر والرطب والبُسر) وباقي ثمر النخل (وسائر ما يجب فيه الزكاة من الثمار، مثل: الزبيب، والفستق، والبندق، واللوز، والبُطْمُ (١)، والعُنَّاب (٢)، والمِشْمِش، والزيتون، والملح، والمائع كله): من لبن، وخَلٍّ، وزيت، وشَيْرج، وسائر الأدهان. وجعل في "الروضة" العسل موزونًا.
(و
يجوز التعامل بكيل لم يُعهد)
أي: لم يتعارف.
(ومن الموزون: الذهب، والفضة، والنُّحاس، والحديد، والرصاص، والزئبق، والكَتَّان، والقُطن، والحرير، والقَزُّ، والشَّعْر، والوبر والصوف والغَزْل، واللؤلؤ، والزُّجاج، والطين الأرمني الذي يؤكل دواءً، واللَّحْم، والشحم، والشَّمْع، والزعفران، والعُصْفر، والوَرْس، والخُبْز) إلا إذا يبس ودُق وصار فتيتًا، فهو مكيل وتقدم (٣) (والجُبن، والعِنَب، والزُّبد، ونحوه) أي: نحو ما ذكر. قال الموفق والشارح: يُباع السمن بالوزن، ويتخرَّج أن يُباع بالكيل.
(وغير المَكيل والموزون كالثياب، والحيوان، والجَوْز، والبيض، والرُّمان، والقثاء، والخيار، وسائر الخضر، والبقول، والسفرجل، والتفاح، والكُمَّثْرى، والخوخ ونحوها) كالإجَّاص، وكل فاكهة رطبة، ذكره القاضي.