Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحا
إذا باع دارا، فما هي الأشياء التي يتناولها البيع منها؟
حكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار؛ حكم بيعها
إن كان المتصل بالأرض يضر بها وينقصها، فهو عيب
الحجارة ونحوها المودعة في الأرض للنقل؛ للبائع، ويلزمه نقلها
إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار
الأشياء التي لا يتناولها البيع في الدار والأرض
يلزم البائع نقل متاعه من الدار المبيعة بحسب العادة
إن طالت مدة نقل البائع لمتاعه فهو عيب، وتثبت اليد عليها
تثبت اليد على كل موضع يعتبر فيه القبض، وإن شغل بمتاع البائع
لا أجرة على البائع لمدة نقله، وإن طالت، فإن أبي النقل أجبر
إن ظهر في الأرض معدن جامد أو بئر لم يعلم به البائع، فله الخيار
يلزم المشتري إعلام البائع بما ظهر في الأرض من ذلك
الأشياء التي تتبع الأرض والبستان في البيع والرهن والوصية والهبة
لا يدخل في بيع الأرض شجر مقطوع ومقلوع
الحكم إن قال: بعتك هذه الأرض، وثلث بنائها أو غراسها ونحوه
يدخل ماء الأرض تبعا لها، لا مزارع قرية إلا بذكرها أو بقرينة
إن باعه قرية، تناول البيوت والحصن والسور ويدخل الغراس تبعا
الأشياء التي لا تدخل في بيع القرية
إن باع رب البستان شجرة أو أكثر من بستانه، فهل يبقيها المشتري؟
للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحها، ولا يدخل منبتها تبعا لها
إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها
الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط
على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال
الذي لا يحصد إلا مرة لا يدخل في البيع، وهو للبائع إلا بالشرط
يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه
على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض، وتسوية الحفر
إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخ
إن كان في الأرض المبيعة بذر فمتى يكون له حكم الزرع أو الشجر؟
إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونجوه فله الفسخ أو الإمضاء
إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتري، أو تعهد في تحويل الزرع أو البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري
الحكم إن اشترى إنسان نخلا فيها طلع فبان قد تشقق
يصح بيع الأرض بما فيها من البذر، والأولى أن يذكر قدره وصفته
الحصاد ونحوه على البائع، ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل
إذا نقل البائع في يوم، ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي
فصل من باع نخلا قد تشقق طلعه أو وهبه ونحو ذلك، فللمعطي التمر فقط
متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟
إن شرط المبتاع القطع، أو تضرر الأصل، أجبر البائع على القطع
إن اشترط المبتاع الثمر كان له
في الوقفت، والوصية، والفسخ لعيب، والمقابلة، تدخل الثمرة فيها
هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟
يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ
حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالنخل
إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمرة أو تشقق الطلع، فقول البائع
الورق بالشجر المبيع للمشتري، لأنه داخل في مسمى الشجر
الحكم إن ظهر بعض الثمرة، أو تشقق بعض الطلع دون بعض
للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر
مؤنة السقي على الذي طلبه، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر
فصل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه
متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه؟
إن شرط البائع على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء به، لأن الأصل له
لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة، بشرط جزه في الحال
إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع الأخضر، ثم استأجر الأرض أو استعارها لتبقينها، لم يصح
كيف يباع القثاء ونحوه؟
يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت
كيف يباع القطن والباذنجان؟
مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري
يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ
إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح البيع
إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض
إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحال، فأخر المشتري القطع حتى بدا صلاح الثمرة، أو حتى أتمرت رطب العارية، واشتد الزرع بطل البيع
إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع، ويعفى عن يسيره
ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع، وبعدها على مشتر
الحكم إن باع شجرا فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانيا ولم يتميز؟
الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتي نما وغلظ
فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية
للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه
للمشتري تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه، لأن ملكه عليه تام
الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية، وما هي الجائحة السماوية؟
الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره
محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها
الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص
إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري
إذا اشترى الحب فتلف، فهو من ضمان المشتري، وليس كالثمرة
إذا استأجر أرضا فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر
صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس
إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه، لم يصح البيع
إذا اشتد بعض حب الزرع، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه
علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع
فصل مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع
إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه، به وسائر شروط البيع
حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها
إذا اشترط مال الرقيق، ثم رده، رد ماله معه، فإن تلف ضمنه
لا يفرق بين العبد وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق مع البيع
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books