Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٦٧

فصل

(ومن باع نخلًا قد تشقق طلعه) بكسر الطاء (١) غلاف العنقود، قاله في "الحاشية" (ولو لم يؤبَّر) أي: يلقح. والتلقيح: وضع طلع الفُحَّال (٢) في طلع الثمر (أو) باع نخلًا فيه (طلع فُحَّال تشقق يُراد للتلقيح) صفة لـ"طلع فُحَّال"، أو حال منه (أو صالح به) أي: بالنخل المذكور (أو جعله صَداقًا، أو) جعله (عِوضَ خُلع) أو طلاق، أو عتق (أو) جعله (أجرة) أو جعالة ونحوه (أو رهنه، أو وهبه، أو أخذه) تبعًا للأرض (بشفعة، فالتمر فقط دون العَراجين ونحوها) كليفٍ، وجَريدٍ وخُوص (٣) (لمُعطٍ) من بائع، وواهب، ومُصدق، وراهن ونحوهم؛ لقول ابن عمر: سمعت النبي ﷺ يقول: "من باع نخلًا مُؤبرًا فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المُبتاع" متفق عليه (٤)، والحكم منوط بالتشقيق (٥) وإن لم يؤبر؛ لصيرورته في حكم عين أخرى، وإنما نصَّ على التأبير لملازمته التشقق غالبًا (متروكًا) أي: الثمر (في النخل إلى