Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
تعريف "السلم" لغة وشرعا، وذكر الإجماع على جوازه وأدلته
يشترط للسلم ما يشترط للبيع؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم
يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف، وبكل ما يصح به البيع
شروط السلم سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته
حكم السلم في اللحم
يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف
حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا
حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر
حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز
حكم السلم فيما يوضع لمصلحة، ولا يكون مقصودا لذاته
حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهما، والفلوس
حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار
فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته
ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه، كسن الحيوان وذكوريته
يرجع في معرفة من الرقيق إليه، ثم إلى سيده، ثم إلى أهل الخبرة
يصف البر بأربعة أشياء: النوع والبلد وحجم الحب وحداثته
الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق
إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم
ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها
ما يضبط به وصف الإبل والبغال والحمير، وما يضبط به السمن
ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان
ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر
ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح
ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه
ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والأجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ
يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير
ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ
إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر
إن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه
يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة
إن وجد في المسلم فيه عيبا، فله إمساكه مع أرشه، أو رده
كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟
كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟
فصل الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل والوزن والذراع والعد
الحكم إن أسلم في مكيل وزنا وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره
لا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة
إن عين مكيالا ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح
لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين
الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة
كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عددا، ومما لا يتقارب
فصل الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة
الحكم إن اختلفا في قدر الأجل، أو مضبة، أو مكان التسليم، أو قدر المسلم فيه، أو صفته، أو اداء المسلم فيه
الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده
إن أسلم حالا أو مطلقا، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالا
هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟
الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟
الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد
لابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
إن أسلم مطلقا، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقا أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح
الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر
ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي
الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر
الإجارة مثل السلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل
الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟
الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر
لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة
هل تسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافا؟
إن قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الرد أو الإمساك مع الأرش
فصل الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح
إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح
الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر
الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما
فصل الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه راس ماله في مجلس العقد
لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين
إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه
يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط
الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه
الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيبا أو مستحقا
فصل الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
مني يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟
لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته
لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم
يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته
حكم رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق له؟
لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله
هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟
أحكام بيع الدين والإقالة في السلم
إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟
إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمنا، وهو ثمن؛ فصرف
الحكم إن كان رأس مال السلم عرضا، فأخذ عنه عرضا أو ثمنا
حكم الحوالة بالسلم؟
يصح قبض الوكيل السلم لموكله، ثم قبضه لنفسه
يصح قبض وكيل من نقبه لنفسه، وعكسه، إلا إذا اختلف الجنس
متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله، لنفسه
متى يصح قبض الوكيل لنفسه ما اشتراه لموكله؟
لو دفع إليه كيسا وقال: استوف منه قدر حقك، ففعل، صح
إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟
من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟
من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها
هل تشترط النية لأداء الدين ونحوه؟
يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة
إن كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه
بأي معيار يقبض رب السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافا؟
إن قبض رب السلم حقه المكيل وزنا أو الموزون كيلا لم يصح
إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟
وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائدا أو ناقصا؟
يسلم إليه ملء المكيال وما يحمله، ولا يكون ممسوحا، ولا يدق، ولا يهز إن لم يكن عرفا
الحكم إني ادعي غلطا بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟
من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه
حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه
لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer