كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ومثله) أي: مثل قبضه جزافًا في عدم الصحة (لو قبض المكيل وزنًا، أو) قبض (الموزون كيلًا) فلا يصح القبض؛ لما تقدم (١) من أن قبض ما يُكال بالكيل، وما يُوزن بالوزن.
(أو اكتال) من عليه الحق (له) أي: للمستحق (في غيبته، ثم قال) له بعد حضوره: (خُذْ هذا قَدْرَ حقِّك، فقبضه بذلك) الكيل السابق، لم يكن قبضًا؛ لعدم مشاهدته كيله، و (اعتبره) قبل التصرُّف فيه (بما قُدِّر) أي: كيل (به أولًا).
وكذا حكم موزون ومذروع ومعدود.
(ولا يتصرَّف في حقه) إذا قبضه بغير معياره الشرعي (قبل اعتباره) لفساد القبض، ويبرأ الدافع من ضمانه إذا تلف (ثم يأخذ) المستحق (قَدْرَ حَقِّه منه) أي: من المقبوض جزافًا ونحوه.
(فإن زاد، فالزائد في يده أمانة) لا مضمون؛ لأنه قبضه بإذن ربه (يجب ردُّه) لربه.
(وإن كان ناقصًا طالب بالنقص) وأخذه (والقول قوله) أي: القابض