كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ضبطها ممكن (ونُشَّاب ونَبل مَرِيشين (١)، وخفاف، ورماح مُتوَّزة (٢) ونحوها) لإمكان ضبطها بالصفة.
و (لا) يصح السَّلَم (فيما يَجمع أخلاطًا غير متميزة، كقِسي مشتملة على خشبٍ، وقَرْنٍ، وعصب، وتَوْز) بفتح المثناة فوق وسكون الواو (ونحوها) كطلاء؛ إذ لا يمكن تمييز ما في القوس من كل نوع من هذه.
(ويصح) السَّلَم (في شَهْدٍ، وهو العسل في شمعها وزنًا) لأنه اتصال خِلقة، كالنَّوى في التمر، والعظم في اللحم.
(ولا يصح) السَّلَم (فيما لا ينضبط، كالجواهر كلها، من دُرٍّ، وياقوت، وعقيق، وشبهه) كلؤلؤ، ومرجان؛ لأنه يختلف اختلافا متباينًا بالكبر والصغر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور؛ لأن ذلك يختلف، ولا بشيء معين؛ لأنه قد يتلف.
(ولا) يصح السَّلَم (في عين من (٣) عقار، وشجر نابت، وغيرهما) لأن المعين يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلم فيه؛ ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، فلم يصح، كما لو شرط مكيالًا بعينه غير معلوم.
(ولا) يصح السَّلَم في مخلوطة بـ (ـما لا ينفعه خَلْط، كلبن مشوب) بماء، وحنطة مخلوطة بزوان (٤) لأنه مجهول لا ينضبط بالصفة (أو لا يتميز، كمغشوش من أثمان) فلا يصح السَّلَم فيها؛ لأن غشها يمنع العلم