(و) إن جاءه (بأجود) مما وصف له (من نوعه) أي: من نوع ما أسلم فيه (لزمه قَبوله) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. قال في "المبدع": وظاهره ولو تضرَّر. انتهى. فإن كان من نوع آخر لم يلزمه.
(فإن قال: خُذْه) أي: الأجود (وزِدني درهمًا لم يجز) لأن الجودة صفة، فلا يجوز إفرادها بالعقد.
(وإن جاءه بزيادة في القَدْر، فقال ذلك) أي: خُذْه وزِدني درهمًا (صَحَّ) ذلك؛ لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع.
(وإن قبض) المسلَمَ فيه (ووجد) به (عيبًا، فله إمساكُه مع أرشه، أو ردُّه) كسائر المعيبات.
(ويضبطُ الثيابَ) إذا أسلم فيها (فيقول: كتان، أو قُطن) أو إبريسم