Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الربا والصرف وتحريم الحيل
معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
حكم بيع فلس بفلسين عددا
جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
معنى "العرايا": لغة، وشرعا
شروط بيع العرايا
حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للتمر إذا أراد شراءها برطب عنده
لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
يجوز التعامل بكيل لم يعهد
بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
فصل تعريف ربا النسيئة لغة، وشرعا
يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا
هل يجوز النساء في صرف فلوس نافقة بنقد؟
إذا اختلفت علة ربا الفضل في مبيعين جاز النساء والتفرق قبل القبض
يجوز النساء فيما ليس بمكيل ولا موزون، متساويا، بمثله، أو لا
لا يصح بيع الدين بالدين (الكاليء بالكاليء)
صور بيع الدين بالدين
منى بصح قضاء الدراهم عن الدينار في الدين؟
فصل في المصارفة
المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته
إذا طال المجلس، أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو الصراف، فتقابضا عنده، جاز، ولا يبطل الصرف بتخابر فيه، بل يصح العقددون الشرط
يجوز الصرف في الذمم بالصفة، لأن المجلس كحالة العقد
إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس المال، بطل العقد، ويبطل فيما لم يقبض إذا قبض البعض فيهما
لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز
إذا وكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس الذي عليه، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له
إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوبا بطل العقد
لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح
لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقد، أو الإمساك مع الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن
إذا باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا؛ فأخذ أرشه درهما ونحوه، جاز
الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين، ثم ظهر عيب من جنسه
إذا ظهر بعض أحد العوضين معيبا فحكمه حكم ما وجد جميعه معيبا
الحكم إن كان العيب من غير جنسه
الحكم إن عين أحد العوضين في الصرف دون الآخر، ثم ظهر معيبا
الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد، أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد
الحكم إن تلف العوض في الصرف بعد القبض، ثم علم عيبه
متي صارفه؛ كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
إذا اشتري فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه، صح ولو بعد التفرق، والزائد أمانة في يده
إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، وأعطاه دينارا، صح الصرف
إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي، صح
إن صارفه دينارا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه، ودفعها عن الباقي، صح بلا حيلة
متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟
الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عددا، فوجدها أحد عشر وزنا؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟
من اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق، ثم اشترى آخر بنصف دينار، فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحيا؟ ومتى يبطل العقد فيه؟
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات
لا يصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة، ويبطل العقد بظهورها مغصوبة، ويملكها ويتصرف فيها بمجرد العقد، ولو قبل القبض
الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع معيبة أو بعضها، من جنسها أو لا؟
المراد بكلمة "تنبيه" لغة واصطلاحا
يحصل التعيين بالإشارة والاسم
يحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي إلا رقيقه
حكم التعامل بالنقد المغشوش وضربه، ومن عنده دراهم زيوف
حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما
كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدينار والحياصة، ونثرهما
أول ما ضربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف
لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
الحيل التي تحلل حراما، أو تحرم حلالا كلها محرمة، لا تجوز
تعريف الحيلة وبعض صورها
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books