Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٠

(كيلًا) لأنه بالدَّق انتقل من الوزن إلى الكيل.

(فإن كان فيه) أي: في المطبوخ (من غيره من فروع الحِنطة مما هو مقصودٌ كالهريسة والحَريرة والفالوذج وخُبز الأبازِير (١)) فلا يجوز، أي: الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة؛ لا اليسيرة التي لا تُقصد؛ كما تقدم. (والخُشْكَنانك (٢)، والسنبوسك (٣) ونحوه) كالكعك (فلا يجوز بيعُ بعضِه ببعض) كبيع هَريسة بهريسة؛ لأنه من مسألة مُدِّ عَجوة ودرهم، وتأتي.

(ولا) يصح أيضًا (بيعُ نوعٍ منه بنوعٍ آخر) كبيع خبز بهَريسة، أو هَريسة بحَريرة، أو سنبوسكة بخُشْكَنانكة لما تقدم.

(ويجوز بيع الرُّطَب) بمثله متساويًا (و) بيع (العنب) بمثله متساويًا (و) بيع (اللِّبَأ) بمثله متساويًا. واللِّبأ بوزن عنب مهموزًا: أول اللبن في النتاج، ذكره في "الحاشية". (و) بيع (الأقِط) بمثله متساويًا (و) بيع (الجُبن) بمثله متساويًا (و) بيع (السمن ونحوه بمثله متساويًا) لما تقدم

(والتساوي بين الأقِطِ والأقِط) بالكيل (وبين الرُّطب والرُّطب بالكيل) لأنه معيارهما الشرعي.

(و) التساوي (بين الجُبن والجُبن بالوزن؛ لأنه لا يمكن كَيْله، وكذلك) العِنب و (الزُّبْدُ والسمن) فهي موزونة؛ لأنه لا يمكن كيلها